حيثيات حكم عدم قبول دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن مرسى

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى، لانتفاء القرار الإدارى. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت فى ردها على الدعوى بأنها توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء توافر المبررات القانونية التى تستدعى عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن “مرسى” على مجلس الوزراء. وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أفادت أيضاً أنها بحثت حالة “مرسي” وملف الجنسية الخاص به، والثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وأنه تم الرد على أمين عام اللجنة بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأى جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية. وأوضحت المحكمة أن وزارة الداخلية أكدت أن “مرسى” لم يصدر أى قرارات خلال فترة تولية الرئاسة من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013 بمنح الفلسطينيين أو أيا من الجنسيات الأخرى الجنسية المصرية. وأكدت الحيثيات أنه لم يثبت ارتكاب مرسى لأية أعمال تقوض الأمن الوطنى أو تمس بالمصالح العليا للبلاد، موضحة أنه لا يناقض ذلك ما أوردته الدعوى من قيام مرسى بالتخابر مع أمريكا وحركة حماس الفلسطينية واشتراكه فى قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسى؛ فتلك الوقائع تشكل جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات، ويتم بالفعل محاكمة مرسى عليها أمام القضاء الجنائى المختص، ومازالت تلك المحاكمات الجنائية مستمرة، وبالتالى فلم يثبت ارتكابه لتلك الجرائم بشكل قاطع؛ ومن ثم فإنه لا يمكن اتخاذها سبباً من أسباب إسقاط الجنسية المصرية عنه. وكان المحامى طارق محمود قد أقام دعوى حملت رقم 69514 لسنة 67 ق، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبا فيها بإسقاط الجنسية عن مرسى.

اترك تعليق