هذه العقوبة تنتظر سيدة أجا بطلة فيديو «التحرش بقرد» بالدقهلية

كتب : اسلام نبيل

تمكن ضباط مباحث الآداب بالدقهلية من القبض على السيدة صاحبة فيديو “القرد ” المنتشر بين أوساط الشباب وطلبة المدارس والجامعات لإحدى السيدات اثناء قيامها بملامسة اجزاء حساسة لاحد الحيوانات “قرد ” باحد المحلات العامة بقصد اثارة الغرائز الجنسية وتحريضهم على الفسق . بتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت وبعرضها على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بمعرفة محمد ثابت وكيل نيابة أول وامرت بحبسها ٤أيام علي ذمة التحقيقات . تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباص مدير مباحث المديرية ، يفيد ورود معلومات لضباط قسم حماية الاداب العامة بالمديرية برئاسة العميد عصام أبو عرب تفيد انتشار أحد الفيديوهات بين أوساط الشباب وطلبة المدارس والجامعات لإحدى السيدات أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لأحد الحيوانات “قرد ” بأحد المحلات العامة بقصد إثارة الغرائز الجنسية وتحريضهم على الفسق ، وتم تحديد السيدة وتبين انها تدعى نسمة ا ا س٢٥ ومقيمة دائرة مركز أجا . هذه العقوبة تنتظر بطلة فيديو «التحرش بقرد» بالدقهلية قال خبير قانوني إن السيدة التي انتشر مقطع فيديو لها، وهي تلامس «أعضاء حساسة» لقرد بأحد المحال في المنصورة، والتي ألقت مباحث حماية الآداب في الدقهلية، القبض عليها تواجه عقوبة الحبس 3 سنوات. أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أشار إلى أن «تلك السيدة انتهكت كل قواعد احترام الذوق العام والفطرة الإنسانية السديدة للإنسان وتخطت ذلك للحيوان». وأضاف: «طبيعة المرأة الرشيدة أن يكون الخجل هو لواء حياتها لا التبجح والانحطاط، ولا هدف من هذا الفيديو إلا إثارة الغرائز الإنسانية في صورة منحطة ورخيصة». وفي تصريح ، أوضح محفوظ، أن «هذا الفعل ذاته هو إعلان وتحريض علي الفسق والفجور، طبقًا لنصوص المواد 14 و15 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحه الدعارة، والذي يعاقب بالحبس 3 سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة لمدة مماثلة للحكم، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين الأخرى». أشار كذلك إلى أن «نصوص المواد 269 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من وجد في الطريق العام أو مكان مطروق يحرض الناس علنًا بإشارات تحض علي الفسق يعاقب بالحبس والغرامة وفي حاله الإدانة تزداد الحد الأدنى للعقوبات ويستتبع الحكم وضع المتهم تحت مراقبه الشرطة لمده مساوية للحكم وكذلك نص المادة 278 عقوبات تعاقب كل من فعل فعلًا خادشًا للحياء في العلانية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه أو الغرامة وكذلك جريمة إساءة استخدام الإنترنت». واعتبر أن القول بأن المجني عليه حيوان ولا يوجد نص للتحرش بالحيوان، قول فاسد، خاصة أن الجريمة التي وقعت علي الحيوان نسخت بالعقوبات الأشد وهي تهمه الدعارة والتحريض علي الفسق والفعل الفاضح العلني. وشدد على ضرورة التصدي لكل تلك الأفعال بمنتهى الشدة وإلا سوف تكون سنه خبيثة بدأتها تلك السيدة، وسيكون من بعدها من يقلدها، معتبرًا أن عقاب تلك السيدة بأشد العقوبات يُعد حماية للمجتمع وآدابه.

اترك تعليق