نعم وطبقاً لـلقانون سيُعدم قاتل طالبة جامعة المنصورة نيره أشرف

كتب: الدكتور محمد السباعي المدرس المساعد بكلية حقوق المنصورة

نعم وطبقاً لـ #القانون سيُعدم قاتل طالبة جامعة المنصورة #نيره_أشرف

أولًا: تأكد وفاة الطالبة للأسف، فلندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها وذويها بالصبر والسلوان ??

ثانيا: عقوبة جريمة القتل في صورتها البسيطة:
تنص المادة ( ٢٣٤ في فقرتها الأولى) من #قانون_العقوبات_المصري على أن ” من قتل نفسًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ”

إذا فعقوبة جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة – أي من غير توفر ظرف من ظروف تشديد العقوبة – هو السجن المشدد أو المؤبد.

ثالثًا: عقوبة جريمة القتل في حالة توفر ظرف من ظروف تشديد العقوبة:
تنص المادة (٢٣٠) من القانون السابق ذكره على أن ” كل من قتل نفسًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام )
وتنص المادة (٢٣٣) من نفس القانون على أن ” من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو أجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر ويعاقب بالإعدام )
كما تنص المادة (٢٣٤ في فقرتها الثانية) ” ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ( ٢٣٤ ) – جريمة القتل العمد – تنفيذًا لغرض إرهابي).

يتضح من النصوص السابقة إن هناك خمس ظروف لو توفر واحدًا منها تشدد عقوبة القتل العمد إلى الإعدام وهذه الظروف هي:

١- ظرف سبق الإصرار.
٢- ظرف الترصد.
٣- ظرف ارتباط جريمة القتل بجناية تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها.
٤- ارتباط جريمة القتل بارتكاب جنحة أو تسهيلها أو التأهب لفعلها أو مشاعدة مرتكبيها أو شركائهم على التخلص من العقوبة ( مع ملاحظة أن الحكم بعقوبة الإعدام في هذا الطرف يكون جوازي للقاضي فله أن يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، على عكس باقي الظروف التي إن توفر إحداها يكون وجوبي على القاضي الحكم بعقوبة الإعدام.
٥- ارتكاب جريمة القتل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وبالرجوع للجريمة المرتكبة فقد توفر فيها ظرفان من ظروف تشديد عقوبة القتل العمد وهما ظرفي سبق الإصرار والترصد.

١- ظرف سبق الإصرار: يقصد بظرف سبق الإصرار، القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة سواء كان هذا القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.

وبالرجوع للجريمة المركبة نجد أنه طبقًا للتحقيقات الأولية فقد شهدت الأيام السابقة على ارتكاب الجريمة قيام الجاني بتهديد المجني عليها بالقتل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما أن المجني عليها وأهلها سبق وقاموا بتحرير محضر بعدم التعرض من الجاني للمجني عليها، يضاف لذلك تجهيز وحمل الجاني لسلاح الجريمة قبل ارتكاب الجريمة ، إضافة إلى نحر المجني عليها في عنقها، كل ذلك يؤكد على توفر سبق الإصرار لدى الجاني بقتل المجني عليها عمدًا، وأن الجريمة لم تكن مجرد مشاجرة تطورت لجريمة قتل.

٢- ظرف الترصد: يقصد بظرف الترصد، تربص الجاني لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل هذا الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.

وبالرجوع للجريمة المُرتكبة، فإن القاتل استقل ومعه سلاح الجريمة الأتوبيس الذي استقلته المجني عليها للانتقال من مدينة المحلة لمدينة المنصورة حيث مكان دراستها وطبقًا لشهادة بعض الشهود حاول الحديث معها والتعرض لها ولكن المجني عليها تجاهلته، ويظهر أحد مقاطع الفيديو المتداولة للجريمة ترصد القاتل للمجني عليها بعد نزولها من الأتوبيس حتى أقتربت من أحد بوابات الجامعة فقام بالإسراع نحوها وطعنها ثم نحرها في عنقها وقتلها طبقًا للخطة التي رسمها الجاني مسبقًا لارتكاب جريمته.

رابعًا: أهلية القاتل ( الجاني ) للمسؤولية الجنائية ومدى إمكانية توقيع عقوبة الإعدام عليه:

تنص المادة( 111 من قانون الطفل ) علي أنه ” لا يجوز الحكم بالإعدام أو المعاقبة بالسجن المشدد علي القاصرين “وهم الذين لم يتجاوزوا ثمانية عشر عامًا وقت ارتكابهم للجريمة.

وطبقًا للتحقيقات الأولية للجريمة، فإن القاتل تجاوز عمره (21 عامًا ) وبالتالي فهو يُخاطب بجميع أحكام المسؤولية الجنائية وأهلًا لتوقيع عقوبة الإعدام عليه.

خامسًا: أثر تناول الجاني للمخدرات أو المسكرات علي مسؤوليته الجنائية:

تنص المادة ( ٦٢ من قانون العقوبات ) على أن ” لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإنا لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها “.

ويُستفاد من هذه المادة بمفهوم المخالفة، أن الجاني الذي يتناول عقاقير مخدرة بإرادته الحرة وباختياره، أيًا كان نوعها لا تؤثر ولا تنفي ولا تمنع من مسؤوليته الجنائية.
وعليه فإن أثبتت التحاليل أن قاتل طالبة المنصورة كان تحت تأثير مخدر أثناء قيامه بارتكاب جريمة القتل، فإن ذلك لا يحول دون انعقاد مسؤوليته الجنائية عن جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد ومعاقبته بعقوبة الإعدام عن ذلك.
#حق_نيره_اشرف
#الإعدام_لقاتل_طالبة_جامعة_المنصورة
#الإعدام_لقاتل_الطالبة_نيره_أشرف

التعليقات متوقفه