Site icon المنصورة توداى | Mansoura Today

محمد عادل يوقع على مذكرة بالطعن على الحكم في قضية مقتل نيرة أشرف

كتب ياسر عبد الرازق
تقدم خالد الدسوقي محمد مصطفى البري، المحامي بالنقض، صباح اليوم الأربعاء، بمذكرة للطعن إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية، أمام محكمة النقض على حكم إعدام المحكوم عليه محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
وعقب صدور حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، وفي اليوم التالي مباشرة 7 يوليو وقع على طلب رسمي داخل محبسه تحت رقم 447 لسنة 2022، والذي ينص على طلبه بالطعن على حكم إعدامه عن طريق هيئة دفاعه التي ستقدم مذكرة النقض على الحكم عنه مباشرة.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام هيئة دفاع محمد عادل بإيداع مذكرة النقض بشكل رسمي قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم مذكرة الطعن، وهي 5 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات، حيث نصت على أنه “يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة بملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات، وإذا أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة”.

واعتمد المحامي في مذكرته على 3 أسباب رئيسية في طعنه وهم؛ مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون، الإخلال الجسيم بحق الدفاع، عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة.

وقال المحامي في مذكرة طعنه إنه المتهم وقع تحت التأثير العصبي والنفسي الذي افقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.

واستند المتهم على نص المادة٢٣١ من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي.

وأكمل محام محمد عادل أنه اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك، فرد “اللـي حـصــل أنـا ونيـره أشـرف احمـد عبـدالقادر – الله يرحمها كنـا فـي كلية الآداب جامعة المنصورة وعرفتها في آخر الفرقة الأولي من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منه تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض”

وتابع: “اعترف المتهم بارتكاب واقعة القتل أنه قد تعرض من أهلية المجنى عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارا وتكرارا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كـان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها نظرا لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأنه أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلى تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة”.

وأكد أن المتهم كان في حالة اضطراب نفسي الذي يعد من قوى وجوهر سبق الإصرار، موضحًا أن سبق الإصرار يتكون من عنصر نفسي، وعنصر زمني، والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكير هادئا متزنا ورتب مسألة وقد برعوا فيها أي أنه يقدم على الجريمة بعد دراسة هادئة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب عن نفسه.

وقال إن القضاء شرح سبق الإصرار بأن يكون الجاني في حالة هادئة يستطيع التفكير بها ولا يتوافر في حالة وجود الجاني في حالة من الثورة والغضب مثلما التي كان فيها الجاني بسبب حبه لها وأنه كان يعتبرها جزءا من نفسه وأنه سلوكه الانفعالي التي أدي إلى ارتكاب هذه الواقعة نتيجة الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها نتيجة ما حدث له من المجني عليها وأهلها.

واستند على اعتراف المتهم في التحقيقات: “استمريت في التعرض للمجني عليها لغايه ما قعدوني في قعدة وخدو التليفونات ومسحو اللي عليه ومضيت إيصال أمانة وتعهد بعدم التعرض لها وأكد أن أهلية المجني عليها كان كلامهم معاه شديد ومحدش كان مقدر منهم اللي أنا عملته مع نيره وكان ردهم يستفزني وقالوا لي أن انت مش أول واحد يتضحت عليه”، وهذا يؤكد أن المحكوم عليه الطاعن كان تحت تأثير عوامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادىء البال، وسبق الاصرار لكي يكون متوافر في حقه يلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره بهدوء يسمح بأن يكون ظاهرا الصواب والخطأ للجاني وترجيح أحدهما على الآخر..

وتساءل المحامي “كيف استبان للمحكمة الموقرة حينما ردت على الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعداء أركان جريمة وركن سبق الإصرار بحق المتهم”، فالمحكمة الموقرة قالت لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر دعوى نقول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ونست المحكمة أن المحامي الحاضر عن الطاعن “المحكوم عليه” قد طلب إحالته إلى الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعقلية قبل ارتكاب الجريمة و أثناء ارتكاب الجريمة.

وتساءل أيضًا “كيف استبان للمحكمة رغم ما حملته الأوراق والرسائل المتبادلة بين المجني عليها والمتهم والجلسة العرفية التي جمعت المتهم وأهلية المجني عليها وارغموه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، واستجوابه أمام المحكمة الذي قدر أن المجني عليها كانت تعيش معه في شقة بالقاهرة وأن كان يمكن لها كل حب وتقدير وكان يحافظ عليها ولم يقترب منها في حين أنها قد بادرت هذا الحب بالجحود والنكران وبادرت عطائه لها وحافظته عليها بالخيانة وضربه في ظهره والتنصل بكل ما فعله معها